الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٠١أو لزمت كفارة مع القضا قولان حسبما هناك قد مضى خاتمة متى يدخل ويخرج المعتكف
وناذر اعتکاف شهر قالوا يدخل قبل أن يرى الهلال
بل انه قبل غروب الشمس ويخرجن بعد الغروب الممسى وان يكن هلالهم لم يوجد في يومه بعد دخول المسجد فلير جعن لبيته وليدخل غده قبل الغروب المكمل من كذاك ان يعترض الاياما عد ثلاثين له تماما وهكذا دخوله من يومه قبل الغروب قاصدا لصومه وليخرجن بعد الغروب حينما يستكمل العد له متمما وهكذا ان كان دون شهر لو كان يوما واحدا فلتدر وان نوى الايام لا الليالي يدخل قبل فجره بحال ليعقد النية للصيام وليخرجن مغرب التمام و شرطه تتابع لا يقطع ما لم يكن عذر له کمرض أو مطر أو أو ضرر يدفع عن مضطر فما عليه ها هنا ان سارا ليقضى الحقوق والاوطاراً ثم البناء بعد ذاك يلزم في حينه وما مضى لا لانه ليس أشد فاعلم من رمضان فهو لم ينهدم وانما يستكمل البقيه بعد انقضاء العذر في القضية ومع تمام العمل الموفى عامله لاجره يوفى ان كان في أعماله قد برا
وربما زيد الاجير
من الكريم حسن
القضاء
الأخذ
و حسن
يزاد فوق ماله من حق مر
مع
موسع
يهدم
العطاء
الكريم ولمستحق
عطاه اذ كرم الجميع من
وربنا الكريم لا سواه يجزى الذين أحسنوا بالحسنى مع زيادة لهم لا تفنى فنسئل الله قبول العمل وختمه بصالح مكمل
299