الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٠٣فيكمال الخمسة الشروط تعين الوجوب في المشروط وذا هو الذي عليه العمل مع أكثر الاصحاب فيما ينقل وهل عليه أن أصلا ان كان لا يكفيه ما استغلا لا يقتضى اضراره بالاهل الاصل وذا هو القول الصحيح عندى لا فرق بين أصله والنقد وان يكن في بيعه اضرار بواجب فيمنع الضرار
يبيع
قيل نعم ان كان
بيع
وذاك ان حاضر الفروض مقدم عن غائب المفروض
وهكذا الوفاء للديان
مقدم مع
الآدمى أعظ لان حق
أعظم
جملة الضمان
بالتوبة لا ينهدم
وانما التوبة بالخلاص قبولها علق باختصاص
وربنا يغفر بالمتاب
ومالك بقدر حج لكن اذا
فضله للمخلص الأواب من
مالا في أشهر الحج اليه آلا
خاف العنت حج به
ماله اذ
من زوجة تعينت فالحج قيل لازم مقدم على النكاح فهو فرض يلزم أما النكاح فهو مسنون ولا يقدم المسنون عن فرض علا قلت النكاح قد يكون فرضا ان تركه الى الحرام أفضى والترك للمحجور فهو أوجب من فعل كل ما عليه يجب والدفع للمفاسد المحذوره أولى من المصالح المحضوره فلا أرى تقديم حجه على نکاحه ان خاف ما قد حظلا ويلزم المرأة أن تحجا مع زوجها أو محرم قد حجا مع رجال أمنا ثقات ومعهم من النسا الحرات
أو
وما على الزوج وجوبا يصحب زوجته بل ذاك مما يندب
وماله ان وجدت للأمنا
منع عن الفرض اذا تعينا ولا تحج النفل الا أن رضى حليلها لانه لم يفرض والترك للجماع في الحج وجب وان يفسده ولا
عجب
301