الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٠٤فمن يکن تعمد الجماعا فانه يعيده اجماعا ان كان قد أدركه في عامه فليرجعن لابتدا احرامه ولزمته بدنة يهديها بكل حال لا خلاف فيها وان يكن قد فاته ما أدركا اعاده من قابل مستدركا والحج واجب على التراخي وقيل بالفور ولا تراخي والاول الاصح في ما قيلا فاطلب اذا شئت له دليلا هاهنا قد أوجبوا الايصاء لانه على التراخي جاء فمن يمت ولم يكن أداه ولم يكن أوصى به سواه وما له من مانع فيعذر فانهم قالوا بذاك يكفر وجاز ان يحج عن سواه ان كان فرض نفسه أداه اذا ما منعا لو كان عن حى بكبر أو مرض ما انقطعا وقيل لا ينوب في الحج كما ليس ينوب في الصلاة فافهما
من
وقد مضى تضعيفه في الصوم
وهو
هنا
حجه
أولى بذاك الحكم ومن يكن عن نفسه ما حجا فلا يؤدى عن سواه حجا وبعضهم رخص للمضطر في عن غيره بالاجر وان يقل بعد الرجوع أدى فرض فلان فهو لن يردا بل. صدقوا مقاله ان كانا عدلا والا طلبوا بيانا وهو عليه يأتى بالشهود بفعله الجملة المحدود وجاز خج امرأة عن رجل وعكسه وهو الصحيح والجلى وينبغى خروجه من بيت أو مسجد أو قبر ذاك الميت وجاز من بلاده وقيل لا يجوز الا ما ذكرت أولا وان تكن دراهم الوصيه قد قصرت عن حجة وفيه مقترب من مكة الرحمان
يؤجرون عنه
مکان من وان تكن أيضا لذاك ما كفت
مثله فمع حج
قد اشرکت
فقد أجيز في اشتراك الحجة ثلاثة وبعضهم لسبعة
302