الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٠٥وخارج بالحج عن سواه فمات من قبل انقضا أداه فقيل ليس يستحق أجرا الا اذا أتمها وبرا وانه ان قبض لدراهما فردها صار عليه لازما وواجب عليه حين احتضرا يوصى بها مع من هناك حضرا لانها دين على ذمته خروجها يكون من تركته وان أتم وارث | أو غيره تمت وتم حقه وأجره وقيل مهما دخل الاحراما فمات بعد أن غدا حراما كان له منابه من أجرته من منزل الموصى الى منيته وقيل ان قسطه قد لزما لو لم يصل ميقاتها ليحرما ان كان خارجا بها كما أمر من منزل الميت أو حيث قبر وخارج عن غيره بأجرة فلا ثواب غير تلك الاجرة وأجرها لمن بها قد أوصى لانه بفرضها قد خصا وقيل أجرها لمن أداها لانه فعله أداها من وما لذاك غير أجر المال انفق في طاعة ذي الجلال وقيل بل يشتركون فيها فاعلها منفذها موصيها وهو الصحيح لحديث وردا عن ابن عباس لنا قد أسندا ثلاثة بحجة واحدة كلهم قد خلدوا في الجنة وذاك حيث صلح المقاصد وكلهم رضى الإله قاصد وان يعين في قضاء الواجب بحمله الجملة المتاعب ويظهر الشعار للاسلام وينشر العدل الأنام والله لا يضيع أجر المحسن فكلما شئت رضاه أحسن
باب ما يفعله مريد الخروج للحج
مع
أراد الحج فليبدأ بما كان عليه من حقوق لزما
ومن
الله أو لاحد من
خلقه
فليتنصل من جميع حقه