الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٠٧باب المواقيت
لكل شيء جهة تحدد وأمد لوقته لوقته مدد من ذلك الاحرام بالحج أتت فيه مواقيت له قد وقتت وهي زمان ومكان وردا والمصطفى بينها وحددا أما الزمان فسيأتى وهنا نذكر ما المكان عينا من للمدنيين فذو الحليفة والشام احرامهم من جحفة ومصر والمغرب أيضا منها وهى بضم الجيم فافهمنها وأهل مصر اليوم عنها انتقلوا فأحرموا من رابغ إذ أقبلوا قرن لنجد للعراق ذات عرق بكسر عينها ميقات يلملم ميقات كل يمني وكل من مر طريق اليمن وهكذا من مر هذه الطرق من غير هاتيك النواحى ان طرق يلزمه الاحرام منها قطعا لحجة أو عمرة جا يسعى ومن يجاوز وهو لما يحرم ميقاته فاحكم عليه بالدم وداخل مكة لا لحجة أو عمرة بل جاءها لحاجة فالخلف في الاحرام هل يلزمه قيل نعم وقيل لا يلزمه وقيل لا يلزم من قد أكثرا ترداده کحاطب الى القرى وذاك فى من جاءها من جهة لا قاطن أو واطن بمكة أما الذى بمكة أقاما فيجعلن من مكة الاحراما فهو من الميزاب والبطحاء أو مسجد الجن على سواء ومن يكون حولها ان حجا من بيته أحرم ثم عجا هذا لمن أحرم بالحج فقط خروجة للحل ليس يشترط أراد عمرة فيخرج منها الى التنعيم فهو المنهج سارت الى التنعيم فانظر فيها المختار فهذه دليل الاعتمار
ومن
فابنة الصديق مع
وذاك عن أمر من
أخيها
وجائز من موضع سواه ان كان في الحل الذي أتاه
305