الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٠٨لانما
المراد جمع
الحل مع حرم وذاك رأى الكل أما لدى الحج فيجمعان في عرفات فهى حل ثاني وقيل في الحطاب والفحام ان دخلوا طافوا بلا احرام وليتق المحرم كل ما نهى عن فعله فليتركن وينتهى وها هنا كلامنا في الامكنه قد انتهى ونشرعن في الازمنه والاصل في التوقيت بالزمان ما قد أتى في محكم القرآن الحج قال أشهر في البقره معلومة معروفة مشتهره أولها شوال مع ذي القعدة وعشرة الايام من ذى الحجة فكل من لم يدرك الحج الى طلوع فجر النحر فات وخلا وذاك فى من جاء من بعيد ولم يصل الا بليل العيد قد رخصوا هناك في الوقوف قبل طلوع فجره المعروف وقيل بل غروب شمس تاسع ان غربت فات ولو عن شاسع ومن أراد الحج فهو يحرم في أشهر الحج به فيلزم يصح في سواها أبدا فان أتى فحجه قد فسدا ولا يكون عمرة وقيلا بكونها نفلا وخذ تفصيلا ان كان في حسابه قد غلطا فعمرة نفلا كذاك في الخطا وان يكن تعمدا قد قد فعلا علمه ففعله قد بطلا
ولا
?
باب كيفية الإحرام
يسن الاغتسال ممن أحرما بحجة أو عمرة أو بهما وبعضهم قد قال فيه يجب ولا نقول واجب بل يندب وجاز بالوضوء والتيمم ودون هذين لكل محرم والبس اذا اغتسلت للاحرام ثوبيك للاحرام بالتمام وينبغي كونهما لم يلبسا من بعد ما قد غسلا ويبسا هما ازار ورداء فاعلـ غير مخيطين لباس المحرم
306