الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣١٠فنفرد بالحج وحده فقط في أشهر الحج فان تم سقط
وما عليه غير ذاك فاعلم وسالم فى ذاك من حكم الدم ومحرم بحجة أتمها أردفها بعمرة وعمها يخرج للحل ومنه أحرما بها ويأتى كل ما قد لزما ومفرد الحجة في أشهرها وقبلها بعمرة في غيرها فانه للنسكين يقضى من واجب وسنة وفرض يقدم العمرة ثم يشرع في عمل الحج فذاك يشرع ومفرد احرامه بحجة وبعد ذا يفسخه العمرة فان هذا كان قبل مفردا ثم له تمتع بعد بدا وليس للمفرد أن يطوفا أو يسعى حتى يقضى الوقوفا ومثله القارن في هذا سوى طوافه لعمرة وما حوى فهذه الانواع في الافراد جاءت على ترتيبها المراد وقارن هو الذى قد أحرما بالنسكين حين لبى بهما فلا يحل بعد أن يعتمرا حتى يؤدى حجه وينحرا وان يكن بعمرة أهلا سعى وطاف ثم قد أحلا فذا هو التمتع المذكور والحكم بالهدى له مشهور وهو هنا حل له الحلال اذ وقع الاحلال
أحرم من
مكته بحج
ويستمر
الاصحاب
حتى اذا ما جاء وقت الحج كذاك ان أفرد بالحج وقد فسخه العمرة حين وفد يكون ذا تمتع فيعتمر ثم يحل هكذا فيُنشئ الحج من الميزاب أو مسجد الجن مع أما اذا جاء بهدي لزمه اتمام حجه كما قد أحرمه كمثل ما قد أمر المختار في حجة الوداع حين ساروا ولا يجوز فسخه الا لمن لم يك قد قلد هديا فاعلمن فذان نوعان وكلا يدعى تمتعا يوجب هديا شرعا
308