الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣١١من لم يجد هديا فصوم عشره كما أتى في أية في البقره ثلاثة في الحج والباقى لزم اذا أتى بلاده كما علم فالهدى لا يلزم مكيا ولا من
كان فيها قاطنا
من
الملا
وانما يلزم من لم يكن من حاضرى المسجد فافهم وافطن والهدى من شاة الى بعير بحسب الحال من الفقير
يذبحه وماله أن يأكلا منه وقيل جائز ان أكلا وأرفق الامور بل وأسهل تمتع الانسان بل وأفضل وبعده الافراد فهو أولى من القرآن عند بعض قولا وبعضهم قد فضل القرانا على الجميع اذ أشق كانا وبعضهم في فضلها سواء يفعل كل منها ما يشاء وجاز للمكى ان أرادا تمتعا أو جمعا أو افرادا وما عليه أبدا في ذاكا هدى لان داره هناكا ومن يكون ذا تمتع وقد قلد هديا لا يحل اذ ورد لكنه يطوف عند المقدم ويركعن ويشربن من زمزم ويسعى ما بين الصفا والمروة وذاك سعى وطواف العمرة ولا يطوف بعد ذاك قطعا وهكذا ليس له أن بل يبقى محرما كذاك لا يحل الا اذا ما بلغ الهدى المحل وذاك في منى صباح النحر من بعد حلقه الجمر عند زوال الترويه يؤمر بالغسل معا والتنقيه ثم يطوف ويصلى ثما ويحرم للحج الى أن تما وداخل بعمرة يجوز له تحويلها للحج ممن فعله ان كان في أشهره قد دخلا كذاك في العكس وبعض قال لا والخلف في القارن هل عليه يطوف مرتين مع سعييه واحد من ذين قد كفاه لنسكيه حينما أتاه الذي يروى عن الصحابه وهم أولو العلوم والاصابه
فانه
وهو
ورمي
يسعى
309