سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣١٣

من أسفل الكعبين ام لم يجد نعلا ولا يلبسهما ان يجد وعن مزعفر وعن مورس ينهى وعن مطوق لا يلبس لان ذا من المخيط وهما مطيبان حسبما قد فهما وجائز بكالعريش يستظل أو خيمة ونحوها من المظل وجائز ان يحمل المظله أظله والثوب من فوق عصى

اذا مشى في البرد أو في الشمس بلا لحوق رأسه أو لمس

ان

مسه

نبات

تعمدا فيلزم بمسه في الوجه والرأس دم وقيل لا يجوز الاستظلال بالثوب أو بماله ظلال وجاز أن يسجد في الصلاة على كتوب كان من ان خشي الحر أو البرد على جبهته لا باس مهما فعلا ولا يجوز الستر للوجه ولا يحمل فوق الرأس شيئا مثلا ورخصوا في حمله متاعه كالخرج مهما خشي الاضاعه وهكذا رخص في التلثم باليد والثوب بأنف أو فم ان كان يخشى من خبيث العرف أو الغبار من دخول الأنف وقد روى الاحرام في الرأس وصح ووجهه من راسه على الأصح يلزمه دم اذا غطاه الا لريح منتن يخشاه وهو من المرأة في الكفين والوجه فلتغط غير ذين ولا يشد جسدا أو يحتزم ورخص البعض له أن يحتزم ولو بعقد الخيط والحبل على بطن وذاك ان أراد العملا كذاك لا يعقد ثوبا فاعلم لنفسه ليسلمن من الدم وبعضهم رخص في ذاك اذا خاف انحلال ثوبه ونحو ذا وهو مقال لفتى المسيب التابعى العالم المحبب وجابر أجاب أيضا فيه سائله قد قيل بالتكريه وما عليه أن يكن قد عقدا لغيره أو صر مالا في الردا لا يتقلد سيفه والقوسا ولا التعاويذ عليه طرسا

311