الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣١٤لكنه يمسك ما قد ذكرا بيده آن خاف أمرا حذرا ورخصوا أن يربط الدراهما بجلده من داخل ملازما وجاز جعل فرجه ان ناما في خرقة ان خشى احتلاما كيلا يصيب النجس الثيابا فتفسدن عليه ان أصابا وفاعل المنهى وهو محرم تعمدا يلزمه فيه الدم حتى ولو من حينه قد نزعا حتى ولو كان ما انتفعا به وان أتاه ناسيا أو ساهيا فلا دم والترك صار كافيا لكنه من حينه ينزعه ثم يلبى بعد ما يرفعه وان يكن أخر بعد الذكر فما له عن فدية من فان يكن قد لبس القميصا فما أرى عن عن شقه محيصا يشقه من حينه ويخرجه عن نفسه من أسفل لا يولجه أعلاه أتى على الرأس وقد غطاه
فانه ان جاء من
وبعد
عذر
دم
وذاك لا يجوز بل ويلزم بفعله تعمدا أيضا أن أخرجه من أسفل لبي بما أحرم للمولى العلى ومن يك اضطر الى اللباس للبرد أو لمرض في الناس يلزمه أن يدفع الضرارا كذا الفدا لازما قد صارا فقدية من فضله تعالى كان منكم مريضا قالا
من
وذلكم في حلقه للرأس اذا اشتكى في رأسه من باس وقيس غير حلقه بالحلق من كل ما فيه دم بالحق وليست المرأة مثل الرجل في حالة الاحرام للفرق الجلى فانها تلبس في الاحرام ما تلبسن في الحل بالتمام فتلبس المخيط والمطوقا وتلبس الخفين أيضا مطلقا وتستر الرأس وكل الجسد ما قد خلا الوجه وكفى اليد وقيل الا الوجه لا تستره ورخص البعض لها تستره ا تلبس الحرير بل ولا الذهب والطيب والحلى كلا تجتنب
312