سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣١٥

وان

خطا

ومنع المحرم أيضا مطلقا من مس طيب وكذا ان ينشقا ولا يضر اثر الطيب بقى في ثوبه من بعد غسله النقى وذاك حيث لم يكن ريح به ويستحب نزعه لثوبه أتاه ريحه من غيره في أنفه فسالم من ضيره وهكذا من دخل الحانوتا فجاءه الريح أو البيوتا لكنه حيث يظن ذاكا فينبغي لا يمضين هناكا وان يك استنشقه تعمدا من غيره فالزمنه الفدا وما على حامله شيء به ان كان قد أحكم سد بابه وذاك ان خاف عليه السرقه فالحزم ان يحمله ويوثقه والدهن لا يحل مهما خلطا بالطيب عمدا خلطه أو عن فمن له تعمد استعمالا يلزمه فيه الفداء حالا وبادر الغسل اذا ما وقعا في ثوبه أو بدن وانتزعا فان توانى فعليه يلزم بسبب التقصير في الغسل دم وندب اجتناب كل الطيب وتركه في الزمن القريب من قبل أن يحرم باليومين واليوم أو أكثر من هذين والطيب ضربان فطيب الرجل ما غلب الريح على اللون الجلى وذاك كالمسك الشديد العرف وقد دعى مذكرا في العرف وغيره مؤنث لانه طيب الاناث هن ولونه أظهر مثل العصفر والزعفران والخلوق الاصفر وكله لا يقربنه المحرم من رجل وامرأة اذ يحرم وهكذا لبس الحرير والذهب للنهي في الكل الفداء قد وجب فقد نهى عن مطلق التزين نفهمه من الحديث البين واختلفوا فى الكحل بعض منعه وبعضهم أجازه ووسعه ان لم يكن طيب به قد خلطا وفيه دم ان يكن مختلطا وقصه والنتف والحلق معا لشعر المحرم كل منعا

يستعملنه

313