الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣١٦لان هذا
الحبيب
كذاك لا يقلم الاظفارا فالكل حكم الدم فيه صارا فان يطل شاربه والعانه والظفر طولا فاحشا أبانه والخلف هل يلزمه فيه دم ولا أقول ان فيه يلزم أداء الواجب من وفاعل الواجب لم يعاقب ولا يزيل وسخا من البدن ورأسه بالماء لا يغسلن الا اذا الغسل عليه وجبا كأن يكون حائضا أو جنبا مخافة القلع لجلد أو شعر من رأسه أو بدن اذا انقشر فالمنع حوطة على ما يظهر وبجواز الغسل قال الاكثر وهو الصحيح وهو المختار لانه يفعله المختار قد سأل البحر أبا أيوب عن صفة الغسل من ليكشف الحال أتم كشف أجاب بتمام الوصف فان أزال شعرة أو قتلا بدون عمد قملة اذ غسلا الفدا فقيل اذا ذاك يوجب وقيل لا الا اذا تعمدا والقلع للشعرة قيل فيه اطعام مسكين هذا يكفيه وفي اثنتين يطعمن اثنين يعطى لكل واحد مدين وما يزيد عنهما فيلزم بنتفه أو قطعه قبل دم وقيل لا يحكم قطعا بالدم ما دون قدر ربع رأس المحرم ثم اذا ما نتفه تكررا وزاد فيه قبل أن يكفرا فانه تجزيه للجميع واحدة عن ذلك التضييع ورجحوا هذا وعند قوم كفارة لفعل كل يوم والظفر كالشعر لديهم حكما ما جاز هاهنا يجوز ثما
حتى
والاحتطاب وعلاج وعلاج الاطعمه لا بأس للمحرم فيه فاعلمه
لكنه يحذر مس النار لجلده وسائر الاشعار أن أحرقت من جلده بعض الشعر فقدية تلزمه ولا مفر وان يك اضطر الى أن يفعلا ما كان ممنوعا له ما حللا
314