الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣١٧كالاحتزام وكقمل الرأس يؤذيه أو كوجع الاضراس فجائز يفعل ما قد ذكرا و يفتدى منه كما قد أمرا عدد الايا من يصومها لفدية الصيام
ثلاثة
أو يطعمن ستة كل نفر يعطيه مدين من البر أو ينتسك بذبح شاة فاعلم كفارة يذبحها في الحرم وذاك معنى قوله تعالى من كان منكم مريضا قالا فقدية تلزمه صيام صدقة وذا هو الاطعام أو نسك وذاك ذبح شاة فافهم معانى الحكم حيث يأتى فالذبح في مكة والصيام حيث أراد وكذا الاطعام وكل ما يأتيه نسيانا وما لا بد منه لم يكن فيه دما وانما تلزمه في العمد لغير عذر بل على التعدى الا الجماع فهو قالوا ان فعل حتى على النسيان حجه بطل وانما يستدرك الاحراما في الحل ان أدرك ذاك العاما أولا فقد فات ويبقى لازما عليه في الذمة حكما قائما ويلزم الهدى عليه قطعا أدركه أو فات حكما وقيل لا شيء على النسيان لانه يعفى عن وفسد الحج به آن فعلا بعد الوقوف قبل رمى حصلا وبعد رمى فكذاك يفسد ما لم يطف بالبيت حين يفد لانه حتى ولو أحلا فالطيب والنساء لم يحلا وقيل بل احلاله يكفيه لكل محجور عليه فيه وقيل من جامع وهو محرم فزوجه بذاك ليس تحرم والالتذاذ لا يحل مطلقا من النسا لمحرم بل يتقى كاللمس والتقبيل منه والنظر وذبح شاة لازم فيما ذكر وتم حجه وقيل بطلا وقيل لا يبطل حتى ينزلا وقيل في المس لفرج الزوجة دم وفى رؤيته بشهوة
شرعا
الأنسان
315