سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣١٨

منه

ولا يمس كفها وكرها بأن يرى ذراعها تنزها وكل ما حرك منه الذكرا قيل دم فيه على ما ذكرا وفسد الاحرام بالانزال تعمدا بكل حال وقيل لا الا اذا ما كانا من الجماع فالفساد بانا والاحتلام ما به من باس اذ لم يكلف حالة النعاس ومن يجامعها على المطاوعه فالكل بدنة عليه واقعه وان يكن أكرهها بلا رضا فيلزمنه دونها ما فرضا والخلف في النكاح والانكاح لمحرم أهو من لباح أباحه قوم وقوم منعوا وتركه الاسلم والتورع تعارضت في ذلك الاخبار فاضطربت في فهمها الانظار وعن فسوق وجدال ومرا نهى الإله فاتركن مؤتمرا بكل واحد يقال لزما اطعام مسكين الا فليطعما وفسر الفسوق بالعصيان وقيل شتم لذوى الايمان وبالمراء فسر الجدال بباطل أو بالسباب قالوا

باب حكم صيد الحرم

لا لمحل أبدا أو محرم

حرم

البر

ولا يحل أخذ صيد صيد الحرم فكل ما كان حواه الحرم فهو على الجميع قطعا يحرم وحل للمحرم صيد البحر ومطلقا فيمنعن منه أن يصطادا أو يأكلن ما سواه صادا حرم أو غيره سواء في ذلك الجزاء وأكل من صيد غيره لزم قيمة ما يأكله منه غرم يفرقن قيمة المأكول لفقراء مكة الرسول وبعضهم أجاز أن يفرقا في غيرها للفقراء مطلقا وان يكن بنفسه الصيد قتل بعد قتله أكل ولحمه من

316