سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣١٩

فتلزمن قيمة ما قد أكلا مع جزاء الصيد حين قتلا وقاتل الصيد على الخطاء. قد قيل لابد من الجزاء وبعضهم بعذر من لم يعمد للقيد في الآية بالتعمد واثنان يقتلان للصيد معا جزاؤه بينهما موزعا هذا اذا ما اشتركا في الضرب والرمى والطرد معا من قرب وأن يكونا ضربا على الولا كل على حياله ممهلا فها هنا كل عليه يلزم جزاؤه منفردا يلتزم وهكذا ان قتلوه أيضا جماعة على الجميع يمضى وفى الجزاء يحكمه عدلان حران بالغان عالمان ولو مخالفين فيمن لم يجد موافقا وقيل بل حتى يجد وكل من يلزمه الجزاء فغير جائز له الاعطاء حتى ولو كان فقيها عالما الا بحكم من يجوز حاكما وانما يحك يحكم العدلين ثم يؤدى طبق حكم ذين والعدلتان عند عدل في الجزا حكمهما قد قيل لن يجوزا وجائز يعلم العدلين حكم الجزا ان غير عالمين ويذبح الجزا بأرض الحرم وللمساكين به فليطعم أو أنه يقومن بقيمة ويشترى الطعام للتفرقة للمسكين منه يعطى وقيل مد يقسمن قسطا أو كل مدين بصوم يوم لمن أراد يجتزى بالصوم مخير في أيها اختار كفى وقيل بالترتيب لا غير الوفا وأول القولين للربيـ وانه لعالم الجميع وظاهر الآية في العطف بأو قد اقتضى التخيير فانظر ما رأوا والذبح والاطعام في مكة لا في غيرها والصوم حيث فعلا رفقا بأهل الفقر سكان الحرم ورغبة في سكنه ليلتزم وكل هدى مكة محله فبالغ مكة يجزى كله

مدين

317