سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٢٠

يدبح أو

ينحر

في محله وبعد ذا يفرقن لاهله

الا اذا ما كان هدى متعة ففي مني لا غيرها من بقعة وذاك أن يذبح أيام منى فيها ويعطى أهلها ممن هنا وبعضهم رخص في الجميع في الكل من حرمها الرفيع وكل صيد فيه حكم لزما حتى عن الطير يحل الحرما وأكبر الصيد فيعطى الاكثرا من بدنة الى طعام الفقرا أكثره البدنة فيما قالوا والبدنة البعير والجمال فالفيل فيه بدنة عظيمة كبيرة سمينة جسيمة وهكذا في قاتل النعامه قد حكموا ببدنة غرامه وبقر الوحش مع الحمار كمثل هذا الحكم فيه جارى وبعضهم قد اجتزى بالبقرة في الثور والحمار مهما بقره وبقرة عن وعل قيل جزا وولد بولد قد جوزا وفى الغزال حكموا بشاة بنظر العدول والثقات والجدى في ضب به زيد حكم وعمر اجاز ذاك والتزم والقتل لليربوع قالوا يجتزى بجفرة الضأن أو المعز جزا وهي التي عن أمها قد فصلت حيث اكتفت عنها بما قد أكلت وقيل ما أتى عليها أربعه من أشهر قد قطعتها مسرعه وبالعناق قد قضى أيضا عمر في أرنب وحكمه قد استمر وانها الأنثى من المعزاء تكون فوق جفرة للشاء وهى بفتح العين كالسحاب وزنا عن القاموس في ذا الباب وفى حمامة بشاة حكما كذاك ما أشبهها في عب ما وولد الكل ففيه الولد الذي قابله اذ يفقد من والبيض أن يفرخ فكل بيضة بدرهم قد قدرت فى القيمة و نصف درهم إذا لم يفرخ أي لم يتم فيه خلق الافرخ وقيل في الحمام صاع يلزم من الطعام وبه يحتكم

318