الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٢٩أى
حتى
معظم الحج هو المعتمد فحج من لم يقفن يفسد فان أفاض فليسر بالعنق ونص ان رأى اتساع الطرق دعا اذا جاء الى جمع وللعشاءين بها فليجمعا وبات فيها ثم صلى بغلس وقام يدعو بعدها وما جلس يقوم عند المشعر الحرام يدعو الإله خالق الانام قد أمر الله هنا بذكره نصا كما أنزله في ذكره يذكره حمدا وتسبيحا وما أشبهه كما يليق عظما وما دعا على الصفا والمروة يدعو هنا فهو مجيب الدعوة ويسئل الرحمة والغفرانا له وكل مؤمن من كانا لم يصلى ويسلمن على خير نبى ورسول أرسلا ذاك الجمع
وينبغي
الجمار مع
أن يلقطن من جمع ثم يفيض من هناك قبل أن تطلع شمس النحر فهو قد يسن يفيض وهو ذاکر ملبي الى منى مستغفرا للرب يسير مهلا وهو ذو مسكنة فان ذاك من تمام السنة
حتى
باب الرمي والحلق والنحر
اذا ما جاء جمر العقبه
فليقطع التلبية المصطحبه
وليقفن ببطن ذاك الوادى مقابلا لها بلا ابعاد
وليرمها بحصيات سبع يكبر الله بكل السبع وليدعون بالذى تيسرا وأفضل الدعاء ما قد أثرا و جائز يرمي الجمار راكبا والفضل في النزول صار واجبا ولا تقف من بعد رمي الجمر بل أسرعن الى محل النحر و من رمى قبل طلوع الشمس لا يجزيه بل يلزمه أن يبدلا لان وقت رميها الطلوع الى الزوال قبله ممنوع
وينبغي لقط الحصى من جمع وغيرها ليس به من لان أرضه جميعا تحتـ
فجائز من غيرها من
الحرم
منع
327