سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٣٠

الا الذي تحت الجمار قد رمى به فذاك لا يجوز فاعلم

لنا

فان رميت فانزلن في منى وانحر أو اذبح فهو منحر ثم احلقن الرأس أو فقصر ولا يجوز الحلق قبل المنحر

فان يكن قدمه فيلزم عليه في تقديمه قيل دم وحل من احرامه حين حلق وقد قضى الحج جميعا وانطلق وها هنا كل الحلال حلا الا النسا والطيب لم يحلا

المناسك اذ ما بقى شيء من فرضا سوي طوافه المبارك فذاك فرض خارج الاحرام ولفروض الحج كالختام فان ذبحت فاحلقن الرأسا أو قصرن بعضه لا باسا وخذ من الشارب واحلقنا لعانة والظفر قلمنا وركعتان قبل ذبح تندب أما صلاة العيد ليست تجب والطيب والنساء والصيد معا حتى تزور البيت كل منعا ولا وجوب قيل في الضحيه وانها لسنة رضية

الا

على من كان ذا تمتع أو قارن أو محصر ممتنع

وما على المفرد هدى لزما ان لم يكن قد ساقه ملتزما كذا على أهل القرى ما وجبت لكنها تسن فيهم ندبت والمصطفى فحيث كان تجب عليه من خصوصه قد يحسب وأفضل الضحايا قيل الضأن وقيل تلك الابل السمان واجزت البدنة قالوا في النسك عن سبعة كل بها قد اشترك واجتنب المعيب في الضحايا واختر سمان النعم الصفايا وقيل لا يضر عيب خلقى ان لم يكن من محدثات الخلق ككونها قد خلقت عمياء أو خلقت جماء أو جلحاء وليس تجزى ما بها جنون ونحوها كجرب يكون وكل أيام منى ففيها تضحية مقبولة نلفيها وهي التي تعرف بالتشريق من بعد يوم النحر في التحقيق

328