الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٣وفي الاياس قول أهل الجملة ولو نساء نقبلن للقولة وان تلد في زمن الاياس فاحكم لذاك الدم بالنفاس أما الذي يعرف بالمعاينة فما تراه حامل معاينه وقيل ان رأته في المعتاد من أوقاتها بجعله حيضا قمن اذ لكمال قوة المرأة مع ضعف الجنين الحيض مع حمل يقع وتارة لضعفه بالمرض من أجل ضعف الأم بالتمرض فان أتى بهذه الامارة استحاضة فعلة وهو دم أما زوال الحال فهو ما يرى بالخوف أو حمل ثقيل قد جرى أو بجماع جاء غير أول أو وثبة أو بركوب جمل به زوال الحال ان زال ذاك الدم بالزوال
فلتنتظر فهو من الوصف الذي تقدما
ثلاثة
وهو
به
استحاضة قد حكما وان يكن من بعد ذاك ما انقطع تجعله حيضا والصلاة فلتدع الدما أن من تدم ثلاثة الايام لم تنصرم ثم تمادت بعدها فتجعل حيضا وفى ما دونها لا تجعل بل تجعل استحاضة وان على تمامها كدم جرح جعلا وهو الذي تراه بعد اكل دوائها او بافتضاض البعل كذاك ما كان بحل العقدة ويحرمن وتغرمن للدية دية ذاك الجرح تعطى الفقرا أولى الولايات مقال شهرا فان هذه الدما في العادة تنقطعن قيل على ثلاثة وان على ثلاثة لم تنقطع فالخلف في حكم الثلاث قد رفع فقيل من حيضتها تعد وبعضهم يقول لا تعد
واذا الاخير الاصل قال أنظر لأنه يوافقنه النظـ وسبعة تدعى دماء الشبهة وها أنا أبينن للسبعة ما وجدت بفخذها نجر قميصها او عقب اذ يجرى او بمكان منه قامت أو
مسحها أو بعد حملها انفجر
31