الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٣١وقيل في الامصار لا يصح قبل صلاة العيد قط ذبح وذو تمتع اذا لم يجد ذبيحة صام ثلاثا فاقتد ثلاثة الايام قبل العيد وسبعة في الاهل والعبيد وذبحه الضحايا يندبنا ان شاء يذبحنا
ـده
وجائز بغيره من كل موحد والفضل في ذي الفضل أكله من الضحية ويتصدقن بالبقيـ
وجاز
ـدقن بالجميـ
الا الذي يذبح عن تضييع لا يعط من يذبح منها أجره وبيع جلدها كذاك يكره والبدن عم أبلا وبقرا والهدى ما سيق لكيما ينحرا بمكة لو لم يكن مقلدا أو مشعرا والاولى أن يقلدا ومن يسقه دون ما اشعار جاز الرجوع فيه باختيار ما لم يقل هدى وجاز يحمل عليه ما يشرب أو ما يؤكل وجائز أن يشرب الألبانا ويركبن ظهرها من وقيل ما قلد لا ينتفع به ولا أرى دليلا يمنع والقائلون الاجل المسمى تقليده لم يتعين حكما والمصطفى قد أمر المقلدا يركبها وفى الثلاث هددا وقيل كل بالغ للحرم هدايا فبالغ محله اعلم عن الاحصار والتمتع ففي مني لا غيرها فاستمع
الا
كانا
وتنحر البدن وهي قائمه وليس في بروكها لائمه من معقولة اليسرى وفيها الذبح والنحر قيل كله يصح وما لمن يذبح عن تكفير يأكلها بل تلك للفقير وهكذا رفيقه لا يطعمه
منها ومن
باب الزيارة وأيام منى
انفاقه
قد يلزمه
والحلق والتقصير كل يرتضى يكون بعد النحر حسبما مضى ويلزم النساء هذا الثاني فلا يجوز الحلق للنسوان
329