الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٣٧نعم
كذاك أيضا قوله نصراني عابد الشمس أو الاوثان أو قال قد قبحه الإله مقته أهانه أخزاه أو كل ما قد رتب العذابا عليه للذي له أصابا فكل هذا تلزمن فيه كفارة التغليظ من يأتيه وقيل بل مرسلة في الكل وذاك بعد حنثه في الفعل وقيل لو بدون حنث ان حلف بموجب النار ففى الكفر قذف ولزم التكفير فيه فافهم لو كان غير حانث في القسم وان يكن نوى الدعا لا القسما لنفسه بما ذكرنا اثما والخلف هل يلزمه التكفير قلت لانه كبير رابعها كناية اليمين بدون تصريح ولا تعيين كقوله أقسمت أو حلفت عليك تفعلن ما وصفت كذا معاذ الله حاش الله أشهد بالله وما يضاهي فهذه ونحوها ترد قيل الى النية حين تبدو فان نوى بها اليمين وحنث تلزمه كفارة عما مرسلة وقيل لا كفاره ولو نوى اليمين في العباره والاول الصحيح حيث ذكرا اسم الإله ونوى الحلف جرى وقوله اقسمت بالله لزم مرسلة به لانه قسم وقيل من قال وحق المصطفى أو الكتاب فهو فيه اختلفا قيل يمين وأناس قالوا ليس يمينا فنشا الجدال وقيل من يحرم الحلالا فعاد فليكفرن ارسالا ولو عنى الزوجة والسريه وليس تحرمان بالآليه وقيل بل تطليقة رجعيه وبالظهار قيل في القضيه وقيل بالايلاء والبعض يرى كفارة التغليظ فيه فانظرا وهكذا من جعل الحراما له حلالا مثله احكاما وقال قوم هذه أشد فما من التغليظ فيها بد وقيل لا شيء بهذي أبدا والأول الصحيح مما عددا
حدث
335