سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٣٨

باب الاستثناء فى اليمين وموجب الحنث

وذاك أن يخرج بعض ما حلف عليه من عموم ما كان وصف كقوله لاضربن العربا الا قريشا فلهم لن أضربا

فانه آن ذكر الاستثنا متصلا ينهدم المستثنـ وهكذا لا افعلن الا

بأن يشاء

الله

مني

فعلا

وهكذا افعل الا أن يشا شاء أو اذا قضى وقد فشا وهكذا ان أذن الإله أو ان أراد الله ما قضاه كذاك في كل يمين اتصل ذكر الإله بعدها وما انفصل فانه يهدمها ان كانا بصيغة استثنائه قد بانا وان أتى بلفظ غير استثنا أو فصل اليمين والاستثنا فالخلف هل يهدمها قيل نعم وقيل لا ولا ا ولا أراه ينهدم حلفا خلافه لعقده تخلفا و موجب الحنث على من كتر كه ما يحلفن ان يفعله وفعل ما يحلف ان لا يفعله فحالف لفعل شيء ونوى يتركه يحنث من وقت النوى وهكذا ان فات وقت فعله فحانت بفوته كمثله كذاك ان لفعله قد سبقا کحالف يأكل هذا النبقا فجاء غيره اليه فأكل فحنثه باكل غيره حصل وحالف ليغلقن البابا وغيره لغلقه أصابا يحنث حتى لو فتح ثم أعاد غلقه فالحنث وان نوى لمطلق الاغلاق في أي وقت جاز بانفاق وحالف ليفعلن كذا في وقت كذا معين الاوصاف ومات من قبل دخول الوقت لا يحنثن وبهذا أفتى وبعضهم بالحنث قال فيه وأول القولين أصطفيه وينبغى يقول في يمينه ان عشت للوقت على تعيينه كذلك الحلف على ما عدما ظن البقاء حالف اذ أقسما

فانه

صح

336