سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٣٩

منه

حدث

كحالف ليأكلن ما في الوعا أكله الغير وعنه منعا فالخلف في الحنث ونستحب عدمه وهو لنا أحب وفى يمين الغيب حنث فاعرفا لو وافق المقصود فيما حلفا وحالف لا يفعلن لكذا يحنث مهما باشر الفعل لذا أما اذا ما غيره قد فعلا بأمره فالخلف فيه حصلا وحالف أن لا أشاركنا زيدا بمال حيث ما قد كنا فورثا مالا معا لا يحنث وقيل ان رضى بذاك يحنث اذ الرضا أوقعه اختيارا حتى ولو قد ورث اضطرارا وحالف لا يعتقن رقبه ملكها وهي ذات مقربه تعتق بالملك ولكن ما حنث لان ذاك لم يكن وحالف يلازم الغريما أو يعطينه حقه المرسوما لا يحنثن ان ترك الملازمه لاجل افلاس به قد لازمه وقيل يحنثن الا ان نوى لزومه مادام للمال حوى وحالف يحمل هذا الجبلا أو يصعد السماء فالحنث انجلى من حينه كذاك كل مالا يطيقه يحنث فيه حالا وحالف لا يدخل البيت سقط عليه أعلاه فالحنث يحط كذاك لا يحنث ان سواه حمله وما مشت رجلاه وذاك أن يحمل جبرا لارضا وبالرضا الحنث عليه عرضا وهكذا يحنث مجبور على دخوله أن سار يمشى مثلا وحالف ليأكلن ما في الوعا باكل بعض حنثه قد وقعا لان في الاثبات ليس يكتفى بفعل بعض بخلاف من نفي فيلزم المثبت فعل الكل وفعل بعضه كغير فعل وفى يمين النفى فعل بعض يوجب حنثا في مقال بعض كحالف لا يحفظ القرآنا بحفظ بعض حنثه قد كانا وحالف لا يكنز الجرابا وهكذا لا يشرب الشرابا

من

337