سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٤٢

أو باعه لحالف أو وهبا لا حنث من بعد انتقال وجبا وان أضاف حالفا عن ماله فالاكل قبض هبة في حاله

وان يكن عين في يمينه مالا لزيد فعلى تعيينه

تعلق الحنث به

حتى ولو زال ببيع كذلك الحالف ان لا يدخلا

بيت فلان حده

قلبه

ما أرسلا

فباعه لغيره أو انهدم ان دخل الموضع فالحنث انحتم

وكل ما كان كهذا الحال فالحنث فيه لازم بخال

لانه عن عينه

قد

حلفا

لا

عن صفات ملك زيد فاعرفا

وحالف عن أكل شيء فأكل بديله فالحنث في ذاك البدل وقيل لا كذا الخلاف في الثمن لكن هنا نحب أن لا يحنثن وحالف عن أكل حب ان زرع لا بأس في اثماره اذا قلع وبعضهم يمنع أكل الثمر ولا أرى المنع صحيحا فانظر لان ذاك الحب بالارض هلك والزرع شيء غيره من غير شك وحالف عن الادام يحنث بالخل فهو منه مع من يبحث اذ قد أتى نعم الادام الخل عن سيد الخلق عليه صلوا الا اذا عرف لقوم أخرجه عن الادام فالزمن منهجه فتحنشن باللؤلؤ المهيا حلفت لا تلبسن حليا

من

لانه

من الحلى حكما يدخل فيه صفة واسما كذلك الياقوت ثم الجوهر فكله من الحلى يذكر وهكذا تعليقه في العنق فهو لباس ذلك المعلق تستخرجون حلية قد قالا وتلبسونها فع المثالا وحالف لا يلبسن ثيابا يحنث من ثلاثة أثوابا لانها أقل جمع نكرا وقيل باثنين كما قد شهرا وهكذا لا ينكحن نساء وهكذا لا يشترى اماء وان يكن عرفها اذ حلفا فواحد للحنث منها قد كفى

340