الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٤٥وذا هو القول الصحيح عندى فالاكل قبل قسمه تعدي فسهمه في ملكه لا يدخل الا بقسم من شريك يحصل وحالف لا يشربن سويقا فحانت بأكله تحقيقا وذاك حيث كان عرف أهله شرب السويق يطلقن في أكله فالعرف لازم بأن يراعى ودونه فاعتبر الاوضاعا وحالف لا يشرب الماء حنث ان شرب السويق في ماء لبث وحالف لا يأكل السمن أكل أرزا وفيه السمن فالحنث حصل لان أكل السمن عرفا يعلم بأنه مع الطعام يطعم
باب الحلف عن الكلام ونحوه
من قال لا يكلمن رجلا فكتب الكتاب ثم وصلا
من کلامه نراه
منه ما يقوله
فالحنث لازم اذا قرأه فذاك كذاك ان بلغه رسوله بل ذاك أقوى كذاك ان لقنه حين غلط فالحنث فيه لازم ولا بحط وحالف أن لا يكلم رجلا قام خطيبا وهو في ذاك الملا أو أنه عليهم قد سلما لا حنث أو يقصده معمما وقال قوم حنثه يغشاه الا اذا كان نوى سواه وحالف ان لا يكلم زيدا وعامرا وخالدا وسعدا وعطفه بالواو لا حنث حتى يكلم الجميع معلنا هنا على سواء أيهم يقدم فلا يضر حينما يكلم وان يكن بالفاء فيهم عطفا فيشرط الترتيب في العطف بفا كذلك العطف بثم يشرط فيه التراخي أبدا وبضبط فقوله والله لا أكلم محمدا ثم سعيدا فاعلموا لا حنث أو يكلمن محمدا ثم سعيدا بتراخ أمدا وان يقل لا عامرا ولا خلف فحانث بواحد ممن حلف
343