سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٤٦

وان يكلمهم جميعا كفرا عن كل واحد يمينا فانظرا كذاك في العطف بأو يلزم كفارة بعد من يكلم وقيل في الحالف ان لا يأكلا فاكهة ورطبا قد أكلا أو أكل الرمان ليس يحنث وانني أقول فيه يحنث وعطفه فى الذكر تشريفا فخص بعد العموم حينما عليه نص وان يكن عناهما في نيته فحانت لا خلف في أليته والخلف في القثاء والخيار كذاك في البطيخ أيضا جارى فاكهة في عرف بعض ويري بعضهم لم يك منها اعتبرا والخوخ والمشمش تم النبق فاكهة قيل عليها اتفقوا وحالف ان لا يساكن زوجته بالنوم عندها يكفر حلفته كذاك ان جامعها أو أكلا معها عليه الحنث أيضا حصلا وقيل ان جامعها في غير بيت ونحوه فما من ضير وبعضهم يقول أيضا ما حنث الا بما اعتيد سكونا ان مكث وحالف عن سكن بيت فانهدم ثم بنى لا حنث في سكناه ثم وحالف لا ينتقل من منزل معين لا حنث ما لم ينقل ولم يبت من بعد الانتقال جملة العيال وحالف عن فعل شيء فأمر بفعل ذاك الشيء زيدا أو عمر ان كان من فعل اللسان كالشرا والبيع حانث اذا ما أمرا غيره بأمره كبيعه قد قيل حكما فادره وان يكن ذلك مما يفعل بسائر الاعضاء مما يعمل كالحرث والحصد فلا حنث على كان ذا بأمره قد عملا من ويوجد الخلاف في الوجهين والعرف هو ضابط اليمين فاعتبر العرف ولا تنساه لاسيما ان وقع اشتباه و - الف لا يدخل البيت فان علاه فوق سطحه فيحنثن وحالف ان لا يجاور رجلا

متاعه

لان

مع

بيع

أن يريد

يبعد عنه

مثلا

344