الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٤٧ان الجوار عندهم يراعى بأربعين حده ذراعا
من منزل المحلوف عنه حتى
كذاك
يتم
هذا العد ان تأتى وقيل أربعون بيتا ويرى بعضهم بعشرة معتبرا وقيل ان الحنث في الايمان لا يسقطن قط بالنسيان من يحنث فيها بالخطا وهكذا أيضا اذا ما غلطا لان هذا من خطاب الوضع فليس فيه القصد شرطا مرعى ويسقط النسيان للأثم فقط وما على الحانث من أثم يحط قلت الصحيح انه بالغلط يسقط عنه الحنث مهما يغلط كمثلما ان الطلاق لا يقع بغلط فالحنث مثله امتنع لا غلت قال على المسلم في رواية عن ابن زيد فاعرف كذك بالخطا وبالنسيان بعض يرى السقوط للايمان ان حلف الصبي في وقت الصبا وحنثه بعد البلوغ وجبا قيل عليه أن يكفرنا وبعضهم يقول يعذرنا كذا الخلاف في العبيد ان وقع حنثهم من بعد ما العتق يقع كمشرك من بعد اسلام حنث لا يلزم التكفير عما قد شبث لانما الاسلام جب كل ما قد كان حال شركه تقدما ويلزم التكفير في ما عندي على العبيد بعد عتق العبد لانه مكلف في رقه فذاك حكم ثابت في حقه ولا يجوز حلف العبد بلا اذن من السيد قالوا حصلا ويلزم الحنث اذا ما حلفا ولو بدون اذنه لتعرفا
لكن اذا كفر دون اذن فذلك التكفير ليس يغنى وقيل بل تكفيره أجزاه لكن بذاك قد عصى مولاه وهو مقال من يرون العبدا يملك أصلا جاءه أو نقدا وقيل ان كفر بالصيام اجزاه دون العتق والاطعام لان مال العبد ملك السيد ليس له اخراجه من اليد
345