الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٤٨باب الكفارات
للذي قد قدرا
كفارة التغليظ اما عتق عبد أو الصوم لها يحق والصوم شهران على التتابع بدون فطر في الصيام قاطع أو يطعمن ستين مسكينا غدا ثم عشاء بعده مقيدا فقط أو كال للواحد مدين برا وأرزا نصف صاع لا يحط مخير في العتق والصيام ما شاءه كذاك في الاطعام وهو مقال اكثر الاصحاب كما مضى في الصوم في ذا الباب وذاك في غير الظهار فاعلم ولا خيار في الظهار فافهم فواجد للعتق والتحرير لم يجزه الصوم لدى التكفير ولا يصح على الصيام يطعمن الفقرا كذاك في كفارة القتل وجب تقديم عتق عن صيام مكتتب وليس يجزى هاهنا الاطعام بل يجب الاعتاق فالصيام والقيد بالايمان في القتل اعتبر فليس يجزى مشرك كما ذكر والخلف هل يشترطن وفاه أو كونه موحدا أجزاه وفى الظهار بعضهم قد اكتفى ولو بمشرك وبعضهم نفى واشترط الايمان مثل القتل وذاك أصل خلفهم في الحمل هل يحمل المطلق مهما اختلفا على مقيد وما به وها هنا مختلفان في السبب فمن هناك الخلف في الحمل وجب ففى الظهار أطلقت والسبب ظهاره للعتق هو الموجب وقيدت في القتل بالايمان والموجب القتل بهذا الثاني ويستوى الاناث والذكران في العتق لا يشترط العبدان بل كونها سالمة من عيب شرط وما في ذلكم من ريب هذا هو الحكم أتى فى كل كفارة التغليظ عند الكل وجاء في مائدة القرآن كفارة الارسال للايمان عتق واطعام وكسوة معا مخير في أيها قد وسعا
خفا
346