سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٤٩

عشرة من فقراء البلد يطعم لا أكثر من ذا العدد فواجد لاحد الثلاثة للعتق والاطعام أو للكسوة لم يجزه الصوم هنا ويجزى فاقدها جميعها لعجز ثلاثة الايام بالتتابع والحيض والنفاس غير قاطع كذاك لا يضر فصل المرض واختلفوا في سفر هل ارتضى وفصلها برمضان مختلف فيه جوازا ثم منعا للسلف والاقرب الجواز عند العذر وعدم الجواز دون عذر كذاك في كفارة الظهار والقتل ذلك الخلاف جارى ويطعم العشرة أكلتين مادو متين شبعا في تين وقت الغداء والعشاء حسبما قرر في الستين مهما أطعما. وقد أجيز يطعمن مسكينا عشرة الايام أو ستينا ستين يوما يطعم الواحد في كفارة التغليظ قولا فاعرف أبدا ذاك عندى الا لمن لم يدركن العددا بالاطلاق وقال يوصى بطعام الباقي

ولا

يصح

وبعضهم يمنع وأول الغدا طلوع الفجر وآخر الوقت الزوال فادر وأول العشاء فالزوال والخلف في آخره يقال بثلثي الليل والبعض يرى بنصفه آخره آخره مقدرا مطعم في الوقت أكلتين واحدة يعد لا اثنتين ويلزمن اطعامهم للأخرى في وقتها عليه فهو أحرى وكرهوا تقارب الوقتين کي ينقص عن معتاد أكل القوم شيء والكيل مدان لكل واحد من ستة الحبوب دون زايد وقيل ان أعطى شعيرا زادا مدا لمن يعطيهم ارفادا وكالشعير ما يكون مثله نحو ردى التمر فاعرف عدله وكل من يعيش بالطعام يعطيه عند الكيل لا الاطعام ولو صغيرا غير ما رضيع فانه نوع من

التضييع

347