الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٥٠أما اذا دعاهم لاكل لا
من الذكور أو
من
والعبد والمشرك والغنى لا
الا كاملا في الاكل
الجنائى
من
أكلا مع من
يدع الاناث كل يجوز أو حظ لهم هناك وبعضهم أجاز في المخففه تعطى لذمي فقير فاعرفه وهو مقال لابي عبيدة أجازها لفقراء الذمة وفقرا مذهب من أنفقها أولى بها قد قال جل الفقها وجاز للمرأة أن تعطيها حليلها بلا خلاف فيها كذلك الاولاد تعطى مطلقا ان عولهم بغيرها تعلقا والقول فى الكسوة ما قد يصدق عليه اسم كسوة ويطلق وقيل ثوب ساتر للعورة يسترها من سرة لركبة وقيل ما يكفيه للصلاة لرجل قد كان أو فتاة وان كسا البعض وبعضا أطعما فقيل ذاك لا يصح
يفترق
فافهما والخلف أيضا هاهنا في الرقبه هل شرطها مؤمنة مقتربه وذا هو الأولى لاجل الحمل لها على كفارة في القتل لانما حكمهمـ متفق ولا يضر وفى الظهار جاز عتق الاعور اذا أطاق الكسب حال العور ومالك عشرين درهما فلا يصوم عن كفارة ان فضلا ذلك عن كل الذي يحتاج له مسكن وملبس ومأكله من وانما يلزمه الاعتاق أو كسوة أو يلزم الانفاق وقيل لا يلزم هذا الا أخا غنى يكفيه ما استغلا حولا تماما دون أصل المال لنفسه وجملة العيال ودون ذا فهو فقير الحال وجائز صيامه بحال ومن يصوم بعضها ثم وجد مالا فقيل ان صومه فسد ولزم العتق أو الاطعام حسب الغنى وانهدم الصيام وقيل من بعد الشروع فيه لم ينهدم لاجل ما يأتيه
348