الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٥ومثله في ذلك الجفوف وذلكم تيبس معروف فالماء عندنا يكون أثبتا علامة من الجفوف ان اتى
أثبت عندنا ولو لمن في عادتها تطهر بالجفوف
وشهر النعت لذاك
الماء
عندهم
بالقصة البيضاء
وقصة قالوا بفتح القاف لكنهم فيها على اختلاف
من جص
فقال بعض قطعة وقيل بل من ورق أى فضة
فقافها جيم بهذا النص
كأنها من
فضة قد قصت
من
الغد
وقيل ماء كالمني أبيض وقيل شبه الخيط شيء يعرض فلتغتسل برؤية الماء التي كان الجفوف طهرها في العادة وعكسه من عودت بالماء فبالجفوف غسلها بالماء في قول بعض صحبنا والأكثر يقول لا عكس ولكن تنظر أى تنتظر من حين جفت تبتدى من وقتها لمثله وان يك الماء عليها أشكلا بصوف كبش ناظرته مثلا وذلك الصوف على ما قيل من ناصية يكون في شرط زكن أبيض بعد نفشه وغسله بالطين ثم ان يكن كمثله فانه يكون طهرا فاعلم وهكذا أيضا بريق الصائم أو ناظرته هكذا بما يلى ذراعها من السوار والحلى ان كان ذاك فضة وهكذا بالدرهم الجيد شبها يحتذى ولا تصل أو تصم أو تغتسل بالطهران كان بتفتيش حصل كذاك لا تترك فرضا بدم رأته بالتفتيش أيضا فافهم
وشددوا في ذاك
حتى
حكموا
بالكفر والتكفير فيه يلزم
كفارة التغليظ قيل ويرى بعضهم مرسلة تكفرا وبعضهم رخص فيه للتي لم تر طهرا دونه في العادة اما التي بالماء كانت تطهر فقيل ان جفت عليها تنظر ساعة الى غد في مثلها وقيل لا فاستفد
فلتنتظر من
33