الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٥١وقولنا يفسد أو ينهدم ليس المراد بطله والعدم بل المراد عدم الاجزاء عن واجب التكفير للغناء وذلك الصيام صار نفلا يؤجر فيه ان أطاب الاصلا ووجبت كفارة اليمين من بعد حنث واضح مبين لا قبله وذاك بالاجماع وما علمنا فيه من نزاع والخلف في سقوطها قد وردا ان قدمت عن الوجوب بالأدا وذاك ان كفر قبل حنث يجزيه أو تعاد بعد الحنث وقيل بالاطعام والعتق كفى من قبل حنث والصيام ما كفى وانما يلزم أن يصوما بعد وقوع حنثه لزوما وحالف بعدة الايمان كقوله والله والرحم
نراه
ليفعلن واحد سماه فحانثا بعدها كذاك ان كان اليمين واحدا وعدد المحلوف عنه زايدا كقوله والله انى أقعد في مسجدي وآكلن وارقد تعددت كفارة اليمين بحسب المحلوف والتعيين وقيل بل كفارة في الكل مع اتفاق جنسها في الاصل وان يكن تكفيرها مختلفا تعددت كمثله ولا خفا ككون بعض يوجب الارسالا وبعضها التغليظ حين آلى كقوله والله ما كلمت زيدا بعهد الله ما فعلت يلزمه التغليظ والارسال ان كان قد كلمه يقال وحالف بمصحف ان حنثا ماذا عليه عند كفارة التغليظ قيل تلزمه بكل حرف في الكتاب نرسمه وقيل بل بعد ما كان به من آية أو سورة فانتبه وقيل بل واحدة فيه فقط وقيل لاشيء به الكل سقط
من قد بحثا
349