سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٥٢

خاتمة في كفارة الإلزام وصفتها

وذاك ان يلتزم المكلف بفعل شيء شبه من قد يحلف كقوله على صوم عام أن لم أسر للحج في ذا العام فانه ان فات ذاك العام ولم يسر يلزمه الصيام فقد أتى من ألزم النفس بشى فاننا نلزمه ذاك الفتى يلزمه قيل على التتابع بدون فاصل ودون قاطع وما عليه بدل الاعياد ورمضان والمحيض البادي الا اذا نوى القضاء عنها وقيل بل عليه يبدلنها وقيل لا يلزمه التتابع بل جائز تفريقها وواسع وقيل في العاجز عما التزما يجزيه ان يعتق أو أن يطعما وقيل لا يلزمه ما التزمه وانما التكفير عنه لزمه كفارة التغليظ والبعض يرى مرسلة وقال قوم عذرا وما عليه غير أن يتوبا شيء وربى يغفر الذنوبا ما لم يقل عليه الله فلا بد اذن أن يوفى العملا من ومن يقل كفارة مغلظه عليه لا يفعل كذا وغلظه أو انها مرسلة أو قالا كفارة الظهار حين آلى ثم يعود فاعلا لكل ما قد قاله يلزمه ما التزما وقائل عليه مشى وجبا للبيت لا عذر له ولو أبى وان يقل لغيره من مسجد فما عليه أن يفي بالموعد وقيل بل يؤخذ بالوفاء في الاقصى والمدينة الزهراء وقيل في الكل عليه مرسله وقيل لا شيء بهذي المسئله وقيل كل طاعة بها التزم ففعلها بالحنث حتما قد لزم لانما التزامه بالطاعه کنذره فليحذر الأضاعه كذلك الحالف بالطلاق عليه والظهار والعتاق

350