الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٥٧والبعض بالتغليظ فيه قالوا فهذه أربعة أقوال وان يقل على نذر لزما أحج أو أصوم أو أن أطعما ولم يكن بفعل شيء علقا ذلك بل أرسله وأطلقا فقيل نذر ذاك والبعض يرى كفارة اليمين في ما قد جرى وقيل من قال عليه نذر ولم يقل الله ذاك النذر فصوم يوم قيل أو يومين أو يطعمن ان شاء مثل ذين
باب حكم النذر بطاعة
والنذر بالطاعة حتما يجب به الوفا ان قضى الموجب فناذر يعتكفن في زمن معين بمسجد معين فهدم المسجد أو قد منعا منه بعذر كعدو وقعا تلزمه كفارة النذر لما يمنعه من فعل ما قد لزما وقيل بل عليه أن يصدقا بقدر ما في الاعتكاف أنفقا بقدر ما يحتاج من مؤنه في حال الاعتكاف يلزمونه وقيل بالتضييع فالتكفير للنذر اما دونه مهدور وذا هو المختار عند الاصل وانني أختاره كأصلى وناذر في نذره قد قالا يعطى فلانا الفقير مالا ان سلمت الغائب أمواله مع من اليه سلمت فرجع الغائب والمال سلم لكن فلان مات فالنذر لزم يلزمه الذي به قد نذرا يتمه ويعطينه الفقرا وان يكن وارثه فقيرا. فانه أولى به مصيرا وذاك أمر واضح مستحسن وقسمه كالارث فيهم أحسن وذاك ان مات الذى له نذر قبل حصول ما به كان نذر أما اذا ما حصل المذكور وذاك باق فله النذور فان يمت بعد حصول ذاكا فالقسم في وراثه هناك
ان
رجع
355