سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٥٨

يقسم بينهم على سواء من فقراء وذوى غناء بحسب الميراث لاستحقاق موروثهم للنذر وهو. باقى وناذر يصلين في مائة من مسجد عينها في القرية فجائز له صلاة كل ما قد نوى في واحد يصلى يجمع قالوا كل ما نواه لمائة في واحد صلاه وان يكن لم ينوين عددا معينا فركعتين سجدا عدد ثنتين حسب المساجد ويجمعن جميعها في واحد فمائة المسجد عنها عدا من ركعات ماتين عدا بذلك المختار أفتى السائله اذ سألت عن مثل هذى النازله وتلك رخصة فلو قد صلى في العدد المذكور كان أولى وان عنى مساجدا سماها ففى الجميع لازم أداها ان لم يصل في الجميع أطعما كفارة لنذره ملتزما وكالصلاة سائر الطاعات يعمل منها ما استطاع يأتى وما عليه في الذي لا يقدر والخلف هل يلزمه يكفر وان يقل على نذر يوما يقدم زيد للإله صوما فقدم المذكور ليلا لزمه ما قاله من نذره والتزمه ان أطلق النية فيه لم يرد وقت النهار بالخصوص فاستفد وان يكن قد قصد النهارا فما عليه هاهنا قد صارا لانما القدوم كان ليلا فانحط عنه نذره وولى

وقوله مسافري اذا قدم على صوم ذلك اليوم لزم فجاء في وقت النهار انه قد فات ذاك ليس يلزمنه واختلفوا هل يبدلن عنه وعندنا المختار يبدلنه وما عليه ان أتى بليل اذ نذره في اليوم لا في الليل وقيل يوم ذلك الليل لزم وما أراه لازما مع من فهم

356