الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٦٠فان في ذلك نفع الغير
وان خلا
طاعة عن
کكناذر يسكت عن
طعامه
يأكله وما به به من ضير ونفع فما أحق نذره بالمنع کلامه أو أنه يمسك عن ولم يكن لغرض شرعي سكوته أو ضرر جلى ولم يكن بنية الصيام امساكه عن ذلك الطعام فذلك النذر شبيه اللعب فليمنعن من فعله ويحجب وما عليه أبدا وفاء لانه أصله هباء
وناذر بأن
فالصوم لازم به أن
من
وقيل ان النذر بالسكوت معصية من جملة المقوت فهو على ذا القول أولى وأحق بعدم الوفاء حسبما سبق يصوم شهرا ويمسكن عن الكلام جهرا يوفى والنطق لا نأمره بالكف لانما الصيام نوع طاعة وتركه لنطقه اضاعه فنحن لا نأمره بترك ولا بتكفير لترك الترك وقيل بل يلزمه أن يطعما عن ذاك مسكينا اذا تكلما وقيل مسكينين بالتمام غداهما وعشى في الختام
358
٣٦٠ / ١٬١٤٨
الأصل المصوَّر ٥٤ م.ب.