الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٦١كتاب الذبائح
والله ربى واسع الأنعام من على العباد بالأنعام والحيوان والطيور منها نركبها والبعض نأكلنها وبعضها للجهتين تصلح تركبها طورا وطورا نذبح فنأكل اللحوم والشحمانا ونشرب الألبان والأسمانا ونأخذ الأوبار والأشعارا لنعمل الدثار والشعارا وفى جلودها لنا منافع والكل فضل الله فهو النافع وحرم الإله أكل الميتة وهي التي ماتت بلا تذكية مما يكون أصله محللا مع الذكاة جائز أن يوكلا غير الجراد وكذا غير السمك فذان حلا دونما ذبح سفك بسبب كالخنق أو كالضرب ممن قد ضرب
لها أكل
ماتت بلا تسبب أو أو بسقوط تردى من جبل أو نطحت أو ذبحت قتلا بدون تذكيه شرعية مقرونة بالتسميه
سبع
أو أنها قد ذبحت للصنم لو كان ذبحا واقعا من مسلم وذاك معنى ما ما به أهلا منها لغير الله اذ ما حلا الا الذي أدرك مما ذكرا حيا وذكي بعد ذا ما حجرا الا الذي ذكيتموا قد قالا فبالزكاة جعلت حلالا الاستثنا وللجميع يرجع لجمعها بعاطف في المبنى وهو مقال أكثر الأسلاف من صحبنا ومن أولى الخلاف فذ که ان شئت بالحديد ونحوه من كل ذي تحديد أو بظفر منعا للنهى عنهما فكن ممتنعا
إلا
بسن
والحيوان الجائر المزكي نوعان فالاول ما يزكي وكان مقدورا عليه كالغنم ونحوها من الطيور والنعم وغير مقدور عليه كالظبا ونحوها من كل ما قد صعبا
359