سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٦٢

والاول المشروط فيه تزكيه شرعية شروطها مستوفيه

في مذبح أو منحر تکو

تكون

بحسب كل ما به مسنون

تنحر

للابل النحر وأما البقر مختلف فيها فقيل وقيل بل تذبح والذبح فقط في ما عدا هذين حتما يشترط وبعضهم يقول ان الذبحا والنحر في الباقر كل صحا لكنما الذباح فيها أفضل من نحرها وعكس ذاك الابل والخلف هل يوكل ما قد نحرا وحقه الذبح كذا العكس جرى واختير أن يوكل قال الأصل وفى الضرورات يحل الكل وكل ما لا دم فيه حلا بلا زكاة للمريد أكلا زكاتنا في عرفنا الشرعي القطع للحلقوم والمرى وذاك في ما كان مقدورا على امساكه أما سوي هذا فلا بل طعنه يكفي بكل حال بنية مع ذكر ذي الجلال والقطع للودجين أيضا يلزم ودونه تعذبت وتحرم لانه في ذاك نهى وردا وبعضهم رخص أن لا تفسدا كذلك المرى ان لم ينقطع جميعه في الخلاف قد رفع وهو الذى منه الشراب يدخل ويدخل الطعام حين تأكل وذلك الحلقوم مجرى النفس يدخل منه حالة التنفس أبيض خشن ظاهر فوق العنق وتحته ذاك المرئ ملتزق وناحر البعير ان لم يقطع حلقومه وحلقه بمبضع فلا يجوز أكله بل فسدا وبعضهم رخص أن لا يفسدا وكرهوا رجوع كل الحنجره لمنحر لكننا لن نحجره وذاك أن تذبح في القياس ما بين حلقها وبين الرأس والنحر في اللبة وهي المنحر يطعن فيها من أراد ينحر ولا يجوز الذبح من قفاها أو جانب ولو خطا ألقاها

360