الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٦٣وحرمت بذاك لا إن يقصد قدامها فانقلبت لم تفسد وكرهوا الادخال للحديد تحت المرئ بينه والجيد وقطعه من أسفل لفوق يجمعه في القطع عند الحلق للنهي عن ذاك بلا تحريم وبعضهم يقول بالتحريم وذا هو الخزل الذي قد ذكرا كذا عن الترداد نهي شهرا بمدية كليلة يذبحها يردد الذبح ولا يجرحها فذاك تعذيب لها ولا يحل تعذيبها والوخر مثله جعل يطعنها بطرف الحديد بعد تمام ذبحها في الجيد والنخع أيضا وهو كسر الرقبه تعجلا للموت کي يقربه وحرمت بالوخز والنخع ولا تحرم بالترداد وان خزلا وانما تكره دون حرمة بذين للتعذيب في ذي الفعلة وان أبان رأسها منفصلا تعمدا فأكلها ما حللا
وان يكن ذاك بلا تعمد الخلف هل تفسد أو لم تفسد صاحب التفريع بأس
وعدم
الفساد للربيـ
فتي حبيب
وقيل بل تؤكل دون الرأس وما
عداه ما به من
وهو مقال قد روى عن هاشم من قدماء صحبنا الاكارم وان أبين رأس ديك مثلا وأدركت فيه الحياة أكلا وذاك أن يذبحه من العنق ومثل ديك جمل ان اتفق وذات رأسين اذا ما ذبحت من واحد ومنه ماتت صلحت و ذابح ذبيحة أمسكها حتى تموت لم يزل ممسكها تحرم ان لم تتحرك بعد ما أطلقها وقيل لما تحرما وقيل ان كانت مريضة فلا تحل ان لم تتحرك مثلا الا اذا كان الذباح ليلا حلت لما نصطحبن الاصلا واعتبرت حركة برجل أو أذن أو ذنب للأكل كذا بغض عينها والفتح ان وقع المذكور بعد الذبح
361