سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٦٤

وهكذا تثاؤب من الجمل والثور والطير فيجزى ان حصل

كأذن فما به جناح

كذاك ان تحرك الجناح وان يكن لم ير منها حركه وغيره قال له محتركه

وكان

جاز له تصديقه لو كانا أعمى اذا ما لمس المكانا ممن ذبحه يصح صدقه وحل ذاك الذبح الا اذا بنفسه قد نظرا ولم يكن تحركا بها يرى فها هنا نظره مقدم على سواه وعليه تحرم و من رمي بعيره حين شرد ببندق فمات الا اذا أدرك حيـ

من

ذاك فسد

ثما ذكاه بعد فهو حل ثما

كذاك ان يسقط ببئر ما وصل لموضع الذباح وانما طعن

منه

اذ حصل

في غير محل ذب ح ومحل نحر فلا يحل أكله ورخصا بعضهم في الحالتين خصصا لانه كالوحش لم يقدر على زكاته لضرر قد حصلا وذابح ذبيحة صحيحة وبعد لم تحترك الذبيحه فقيل لا بأس بها وتؤكل وان تكن مريضة لا تؤكل وبعد أن يذبحها فيكره امساكها فالاولى أن يتركه وان يكن امساكها أعانا لموتها فحرمها استبانا وقيل ان أمسكها بالارجل حتى تموت فهى لم تحلل وان تحركت ولو قليلا اذ أطلقت رأوا لها التحليلا وذابح فانقلب السكين الى القفا فالخلف مستبين أفسدها بعض وبعض قالا تصير والذئب ان للشاة يوما أكلا وأدركت منها الزكاة مثلا تُحل بالزكاة بعد ذاكا ان أظهرت من بعدها حراكا وقيل في الجزار مهما ذبحا لألف شاة بعدها لا يذبحا تم عليه مع تمام ذاكا رقبة يعتقها هناكا وليس يحرمن بعد أن ذبح ولست أدرى وجه هذا ما وضح

ان لم يعتمد حلالا

362