الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٦٥باب حكم ما يحدث على الذبيحة بعد الذبح
وذابح ذبيحة فاضطربت بصخرة أو نحو عود ضربت أو بحديد أو بقطع بعض أعضائها من قبل موت يقضى فتحر من ان كان قبل موتها لانه اعانة لفوتها وضابط الكل فكل ما حدث من غيرها يكون فيها من حدث وكان في العادة ذاك قاتلا كان فسادها بذاك حاصلا اذ موتها يكون بالزكاة وغيرها مشتركا اذ يأتى والشرط للحل بأن تنفردا زكاتها شرعية دون اعتدا وان يك الحادث قد أتاها من نفسها في نفسها قد جاها كضربها في بطنها بالرجل فالخلف في الحل وغير الحل ورجلان ذبحا لشاة وواحد محرم الزكاة فانها بذاك قالوا فسدت اذ لم تكن زكاة شرع أفردت ولو قد ذبحوا جماعه وكلهم منه الذباح طاعه منهم وما فى ذاك من حرمات وذابح شاة وقد رماها بعنف تحريمها يغشاها ان كان ذاك الرمي قد أعانا لموتها وأمره استبانا وان تردت من مكان عالى بعد تمام ذبحها في الحال وكان ذبحا قاتلا في العادة لمثلها بدون ما اعادة ذاك لما فانها تحرم من أعانها من التردى فافهما وان يك الاول لا يميتها فسقطت وأدركت حياتها جاز هنا أن تذبحن ثانيه وحل أكل لحمها علانيه وذاك ان تحركت من بعد ذباحها ذاك الاخير عندى وقال قوم بل تحل مطلقا والاول الاسلم مع من اتقى
أما
فجائز لصحة الزكاة
363