سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٦٦

وانما قد قيل بالفساد مع التردى وهو منها بادى من نفسها في نفسها قد وقعا لاى شيء أكلها قد منعا قلنا لاجل انه كان السبب لذبحه لها بحيث تنقلب خلاف ما ان خرقت لبطنها بضربها برجلها أو قرنها

فسقط

فلم يكن لها هنا تسببا فليأكلنها حلالا طيبـ كذلك الطائر ان رماه في موضع مرتفع علاه الطائر منه ميتا للأرض ان أكله قد فوتا لانه برميه من مرتفع صار أخا تسبب للممتنع فلو رماه في سوتي فارتفع بنفسه لم يحرمن ان وقع وبعضهم رخص فيه ان سقط منتشرا جناحه وما انخبط كذاك حكم طائر قد ذبحا فطار عند الذبح ممن ذبحا يأكله ان نشر الجناحا اذ يسقطن أولا فلن يباحا وذابح ذبيحة فانفلتت من يده وذهبت ثم أتت فان يكن ذباحها المقدم يميتها فبالاخير تحرم وان يكن للموت لا يكفيها يذبحها والحل جاء فيها وقيل في الوجهين ما من بأس فذاك ترخيص لبعض الناس و حرمت بقرصه أو عضه مختبرا لموتها ببـ ان تك قد تحركت بذاكا وبعد ذاك عاينت هلاکا لانه في موتها أعانا وقيل لا ان لم يك استبانا وناحر الجمل فانفسخا حديده في نحره وانسلخا فبعضهم شدد فيه ويرى بعضهم بأنه ما حجرا ويحرمن بكسره في نحره وقيل بالترخيص أي في كسره وذابح الشاة أعاد الذبحا ثانية هل توكلن وصحا ان كان بالاول قد تموت فالخلف في تحريمها مثبوت والنحر كالذبح بهذا الحال كذاك ان تخالفا بحال

عضه

364