سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٦٧

وقطع بعض اللحم منها لا يحل من قبل ان تموت من أى محل يحل أكل ما قد قطعا منها وفى الباقى خلاف رفعا

ولا

مع

أنه عاص

بذاك الفعل

للنهى

عنه

في صحيح

النقل

فصل في حكم زكاة الجنين

منتشر

وليس يحتاج الجنين ذبحا بل حل أكله لنا وصحا ان كامل الخلق من الام أتى ولم يكن حيا أتى بل ميتا فانما زكاتها زكاته في خبر تسنده ثقات والشافعي قال حتى لو خرج حيا فما في أكله نوع حرج ولا نقول ها هنا بحله الا بذبحه وطيب أكله وذاك ان كان كساه الشعر في غالب الجلد به لانما الشعور من تمام حياته بالروح والاجسام وقيل بل حياته تعتبر بالاحتراك بعد ما قد تنحر فهو على ذا حل ان تحركا من بعد ذبح أمه كذا حكى ومطلقا أجيز أكل الولد وانه منها كبعض الجسد ومن يشق بطن شاة بعد أن يذبحها يظن موتها اذن فاخرج الجنين منها حيا يوكل بعد الذبح ان تهيا وتحرم الأم لما قد ظهرا في الشق قبل موتها منه جرى

لانما حيات

حياتها فوضح السبيل

فلا يصح موتها والولد

حي فمن هناك قيل تفسد

لان ذاك الشق قد أعانا في موتها بعد ذباح كانا

الا

منها يعيش بعدها لا تفسد

من الأرنب حيث الولد وقيل في من شق بطن شاة بلا ذباح وبلا زكاة وأخرج الجنين حيا ثما ذبحه وأمه وأمه وعما يحل أكل وأكل الأم ان زكيا ما بهما من حرم

365