الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٦٨لكنه بذلك الفعل عصى وحقه يوجع ضربا بالعصا وولد الشاة اذا ما خرجا عنقه وسائر الجسم شجا ذبحا معا بهذا الحال فأكله ليس من
ان
الحلال
وهي تحل دونه لان ما به من الضيق أعان فافهما فالضيق والزكاة فيه اشتركا لذاك قيل حقه ان يتركا أما اذا ما الصدر منه قد خرج فذ كه وكله ما به حرج
باب شروط صحة الزكاة
والشرط في زكاتنا الشرعيه تسمية أولها والنيه ينوى بها تقربا الله لا عابثا في ذبحها أو لاهي وانما ذاك لاجل الحل والانتفاع ولطيب الاكل وقولنا التسمية المذكوره لسنا نريد الجملة المشهوره بل المراد ذكر أسم الباري بأي ذكر كان للجبار كذاك أن يستقبل القبلة في زكاته شرط على خلف يفي وتارك الذكر على النسيان تحل أو تحرم فالقولان وحرمن بتركه تعمدا على الاصح حيث قد كان اعتدى وقيل لا يحرم الا ما ذبح لصنم ولو بذكر لا حتى من المشرك ان لم يقصد بها لما سوى الإله لما تفسد وذكر اسم الله في الزكاة يجزى بما كان ولو بغير العربي جازا وذاكر الله كثيرا فازا لكنما الافضل هذا العربي لأنه لسان خير العرب ويجزى ان تحرك اللسان وهكذا ان سمع الآذان لو لم يكن بذكره قد جهرا وليس يجزى دون هذا قدرا وكل ذكر للإله كافي كان اسم ذات أو من الاوصاف وان يقل لعنها الإله في حالة الذبح وما ضاهاه
من
يصح
اللغات
366