الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٦٩لا تحرمن لكن عصى بذاكا واستوجب العقاب والهلاكا وقيل بالتحريم حيث لم يرد ذكرا ولكن لعنها به قصد وان نوي تسمية وذكرا حلت وذا هو الصحيح الاحرى والشك من ذابحها هل سمى أم لا فلا يوجب فيها حرما والفصل بين ذبحه والتسميه بعمل يكره عند التذكيه كذاك بالكلام أيضا يكره لانه يقطع منه ذكره لكنه لا يبلغ الفسادا ان قل لا ان خالف المعتادا ولا يضر الفصل في الذباح بكل ما يكون للاصلاح ككونه يحدد السكينا أو يطلبن غيرها سكينا والذبح للقبلة مما قد ندب لا تحرمن بدونه ولا يجب الا اذا كان خلاف السنة معتدا فاحكم هنا بالحرمة وقيل بالحل ولو معتقدا وقيل بالتحريم لو ما اعتقدا وجنب وحائض ونفسا يحل ذبحهم ومن تنجسا كذلك الذباح بالشمال بدون قصد فمن الحلال أى دون قصده خلاف ما يسن والخلف عند قصده هل تحرمن والقول بالتحريم لا أرضاه لكن بذاك عاصيا أراه وأمر الشارع بالاحسان في كل شيء لازم الانسان فأحسن القتلة ان قتلتا وأحسن الذبحة ان الذبحة ان ذبحتا قدها برفق ثم اضجعها على أيسر شقيها بها مستقبلا تذبحها بيدك اليمناء بنية وذكر ذي الآلاء وذبحها قائمة لا تحرم به وربى بالغيوب أعلم لكنها رعاية الآداب اتباع سنة الأواب أولى لذي التقوى بكل حال فالفضل كل الفضل فى الكمال
مه
367