سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٧٠

باب ما تجوز به الزكاة

صحت بكل قاطع محدد الا بسن أو بأظفار اليد قد جاء في الأظفار كانت مدى للحبش الكفار

فانه

والسن عظم ما به يزکي صح عن المختار في ما يحكى فكل ما قد كان أنهر الدما وذكر اسم الله كل ما ألحما

به ونحوها مما قد

يوسي

كشفرة وخنجر وموسى ولا يضر الاعوجاج فيها وبعضهم يرى به تکريها وجاز بالمقراض عند بعض وبعضهم يقول غير مرضى وجائز بأبيض وأحمر من حجر وقيل كل الحجر ولا أرى للفرق وجها أبدا ان كان كل قاطعا محددا وفى الزجاج والرخام والخزف ونحوها خلف روى عن السلف كذلك الفضة أيضا والذهب فيها خلاف وكذلك الخشب والاظهر الجواز فيما لم يرد نص من السنة فيه قد وجد

به تذبح

الا اذا ما

مع

غسلا

وما به جرحت انسانا فلا وفسدت ان ذبحت بمنجل اذا ابن لحمها لم تؤكل لان ذاك منه تعذيب لها فمن هناك منعوه أكلها وقيل جاز ذبحه ان دفعه قدامه ولم يجره وذابح لغيره ان وقعا شيء بها من أكلها قد منعا فقيل لا يضمن ان لم يعمدا ولم يقصر أبدا واجتهدا لانه في فعله قد أحسنا كيف استحق فيه أن يضمنا وما على المحسن من سبيل قد جاءنا في واضح التنزيل وقيل بالضمان فيمن احتسب دون وصيى أو وكيل قد وجب وذا هو الصحيح في المحتسب اذ لم يكن دخوله بسبب

368