الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٧١باب من تصح زكاته ومن لا تصح
تصح من موحد قد عقلا كان فتاة ذلك أو رجلا
من
أمة
لو كان ذاك حائض أو نفسا أو جنبا أو عاريا وما اكتسى وهكذا وعبد صحت على القول الصحيح عندى جارية كانت لكعب ذبحت شاة فقال المصطفى قد صلحت وهكذا من أعجم وأعمى وأخرس وأبكم وبكمـ ان استبان نطقهم اذ سموا كذاك الصماء والاصم و كرهت من أبكم لا يفصح وقيل في الاعجم ليس يذبح كذاك في الاعمى وفي أغلب ما ذكرته هنا خلاف رسما وبعضهم أجاز فى اضطرار من حائض ونفسا وعادي وجنب وما أجاز في السعه ولا أرى الفرق أصاب موضعه ان كان في التكريه لا التحريم فاننا نقول بالتسليم وان عنوا تحريمها في غير ما ضرورة وعندها لم تحرما فلا أرى للفرق من دليل يقوم بالتحريم والتحليل ولم تجز من سارق ومن غصب اذ صحة الملك لها شرط وجب ذبيحة السكران والمجنون تحرم في السكر وفى الجنون لانها عبادة تحتاج لنية ليس بها اعوجاج وفى الصبي قد أتى قولان بالحل والتحريم ينقلان والارجح الجواز مهما أحسنا زكاة ما زكى ولو ما اختتنا والبالغ الاقلف لا تصح زكاته ولا يجوز الذبح
ورخصوا في ذبحه ان أقلعا
في مانع من
ختنه قد
منعا
مدة أربعين وقت الحر والبرد مثلها لخوف الضر والمرأة القلفاء لا بأس بما تذبحه اذ ختنها ما لزما وانما ذلك منها مكر
وقال بعض انها ملزمه
369