الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٧٢ويذبح المجبوب والمستأصل كذا الخصي ذبحه محلل وبعضهم يمنعها من الخصى ان كان حال الخصي بالدق خصى قلت وهذا الفرق عندى مشكل ولا أرى معنى له فيقبل وما به علل من رضاه بذلك الفعل فلا أرضاه مع أنهم ما فرضوه رضيا وكيف يرضى الخصيى من قد حصيا وغاصب وسارق ان ذبحا فالخلف في تحريمها قد وضحا تحرم قبل وأناس قالوا بأن أكل هذه حلال وهكذا بآلة قد غصبت أو سرقت خلافهم فيه ثبت كذلك الذباح بالمنجوس أو مدية الكافر والمجوسى مختلف في حلها والحرم كالخلف في تنجيسها بالحكم واختلفوا في صحة الزكاة الكتابي على جهات من فبعضهم يقول جازت مطلقا حتى من الحربى لم يفرقا وظاهر الكتاب يقتضيه اذ لم يقيده بعهد فيه
وبعضهم يمنع
ذاك
يصح
الا
وبعضهم يقول لا من المعاهدين الذبح لانما الصحة في الذباح تقضى لهم بصحة النكاح وذاك لا يجوز حال الحرب اذ جاز من نسائهم أن نسبى ولا يحل سبى زوج المسلم كيلا يكون ابنه في الخدم من المعاهدين منعا بتا م الم يكونوا أذعنوا بالجزية وسلموها لتمام الدمة والصابئي قيل كالكتابي لانهم كانوا أولى كتاب وقيل ليسوا منهم فلا يحل ذباحهم وما ارتضى وما قبل والاختتان قيل لليهودي شرط لحل ذبحه المعهود فلا يحل ذبحه ان تركه لو كان عهد المسلمين أدركا لانه بالاختتان دانا بترك ما دان ولا كذاك الحكم في النصراني لانه ما دان بالختان
خانا قد به
370