الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٧٣لكن على الاصح عند الاكثر لم يكن الختان بالمعتبر والخلف في ذبح نصارى العرب ولو نساء وكذا كل صبى المنع والجواز قيل فيهم وقيل بالتفصيل فيهم يحكم يحل ذبح قارئ الانجيل وغيره ما قيل بالتحليل وعابد الأوثان والمجوس ذباحه
باب زكاة الصيد
لم
محرم منجوس
يوجد
والصيد برى ومنه بحرى كل له حكم فصيد البحر يحل كله بدون تزکيه وانما الامساك نفس التزكيه حتى ولو كالكلب والخنزير فأكله ليس من المحجور كذاك ما في صورة الانسان وجاء في ذلك قول ثانى وقيل ما شابه ما قد حرما في البر كان مثله محرما والأول الصحيح مما قيلا اذ نجد مخصصا دليلا والحكم للعموم ما لم يرد مخصص وذاك لما وليس يكفينا قياس الشبه تخصص القطعي في الحكم به كذاك أكل ما يموت فيه محلل وقيل بالتكريه ولا يحل اكل لحم الضفدع وقيل ان ذاك سم فدع وما أبيح أكله من صيد من حلال الصيد صده وكله ان يكن ما ملكه قبل سواك احد وأدركه ولا يحل أخذ ما قد وجدت علامة الملك به اذا بدت وكل ما يصاد قبضا بيد زکاته ذبح ونحر باليد أما الذي لا يستطاع قبضه من كل وحش قد حوته أرضه فرميه بالنبل أو بالرمح يكفيه ان مات به عن ذبح بشرط أن تسمين عليه في حينما ترسله اليه وما به قد أدركت حياة فالذبح بالايدى له زكاة
بر
فذاك
371