الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٧٤كذاك ما تصيده بكلب
سم
عليه
عند
وس
الكلب
وكل ما أتى اليك حيا فذكه ذبحا كما تهيا
وما أتى الكلب به قد ماتا فكله لا بأس
وذاك ان لم يأكلن
منه
رأى
به اذ
فاتا
واتركه ان يأكل وأعرض عنه
لانه لنفسه قد أمسكا لا للذي أرسله فليتركا والشرط أن يكون كلبا علما ومثله الطيور حكما فاعلما تأمرها فتنتهى وتأتمر كذاك ان زجرتها فتزدجر كلبا على الصيد الذي ألقاه کلبه سواه مع فان ذاك الصيد لا يحل له لعل غير كلبه قد قتله ولا يحل صيد كلب ما علم بأنه معلم أو ما علم رميت من أحجار أو من رصاص كان أو فخار
ومن
و ما به رميت من
ان
قتلا
كان غير قاطع محدد فصيـــــــده محرم الا اذا أدركته حيا فما عليك ان زكيته لم يحرما ومن رمى صيدا وغاب عنه ثم رآه مات يأكلنه ان كان عالما بأن قتله من رميه أو كلبه حل له ما لم يكن يعلم أن قد وصلا من غيره اليه ما قد وكل ما علم من كلاب يحل ما قد صاد للأصحاب الا اذا ما كان كلبا أسودا فالخلف في تحليل صيده بدا أجازه بعض وبعض منعا للنهي في اقتنائه قد وذاك ان لم تدرك الحياة ان أدركت تحله الزكاة وجائز بكل ما بكل ما قد كلبا من الطيور ان يكن تكلبا كالصقر والعقاب أو كالنسر ونحوها من كاسرات الطير فصل في صفة تعليم الجارحة
رفعا
وصفة التعليم للجوارح تعلم الارسال في المسارح فكلما أرسلتها تسترسل وكلما دعوت فهى تقبل
372